السنة | 2019-06-25 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | تحديث قواعد تنازع القوانين في نطاق الأحوال الشخصية : دراسة مقارنة |
اسم المشرف الرئيسي | أيمن أديب سلامه هلسه | - |
اسم المشرف المشارك | صاحب الفتلاوي | - |
اسم الطالب | عبدالله صفوك محمود | - |
Abstract | إنَّ الانسان منذ سكنه للمعمورة ، كان يفتقر إلى الكثير من الاحتياجات التي سعى دائمًا إلى توفيرها كشريان حياة في حياته . وفي ضوء اتساع نطاق الحياة في العالم وتطور العلاقات بين المجتمعات التي امتدت على مر العصور ، هناك حاجة أخرى هي الحاجة إلى التواصل بين هذه المجتمعات مما يؤدي إلى إمكانية الزواج بين أعضاء هذه الدول مع بعضهم البعض وأن هذه العلاقة تحتاج إلى الكثير من الاستقرار بكل تفاصيله ، يجب أن يكون هناك قانون لتنظيمه. وبالنظر إلى احترام كل دولة لقانونها ، هناك حاجة لقواعد مرجعية لحل أي نزاع يبدو أنه يزعج أو ينظم هذه العلاقة. مما دفع الباحث إلى البحث عن هذه القواعد وتحديثها بما يتماشى مع التطور الهائل الذي يمر عبر الحياة الدولية بحيث تتماشى القوانين مع هذا التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي الذي يلقي بظلاله على هذه النواة ، أي الأسرة وكيف تتشكيل ومواجهة الصراعات في المستقبل. تعامل الباحث مع هذا الموضوع في ثلاثة فصول ، والتي بدأناها في البداية لشرح مفهوم فكرة التنازع مع التركيز على الأحوال الشخصية وبعدها تم البحث بشروط الزواج في الفصل الثاني حتى تم الوصول إلى الفصل الثالث ، مما أظهر آثار الزواج والإبطال . كما تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تتطلب منا تحديث هذه القواعد باستمرار لأنَّها مرتبطة باستقرار الحياة البشرية في النواة التي تشكل المجتمعات من ناحية والشكل الذي يدعم الاستقرار وينتهك سيادة الدولة من ناحية أخرى . والتوصيات تشمل : أ-لمقتضيات العدالة فأننا نوصي بتشريع قاعدة اسناد خاصة بالخطبة في كلا القانونين العراقي والاردني وذلك نظرا للأهمية التي تتمتع بها هذه المرحلة على ان تكون منسجمة مع طبيعة هذه المرحلة بالنسبة للطرفين وعدم ترك الأَمر بالرجوع إلى قاعدة الاسناد الخاصة بانعقاد الزواج ونوصي باتباع موقف القانون المدني الكويتي في المادة 35 التي نصت (تعتبر الخطبة من مسائل الاحوال الشخصية , ويسري عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة لكل خاطب , ومن حيث اثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة , ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ ) . ب-بالنسبة لقاعدة الإسناد الخاصة بالشروط الموضوعية فأَنَّنا نوصي ضرورة تعديلها في كلا القانونين العراقي والاردني لأَنَّ وضعها القائم غير واضح ويجب اعادة النظر فيها حتى لا نكون امام تفسيرات متعددة بحيث يكون النص بعيد عن التأويل وبالشكل التالي ( تخضع الشروط الموضوعية للزواج في قانون كل من الزوجين على انفراد الا في حالة وجود مانع من موانع الزواج المشتركة او المتعارضة مع النظام العام او الاداب او تكون مخالفة للدستور ) ت-إنَّ عدم وجود قاعدة اسناد تحكم النسب في حالة اختلاف الجنسية بسبب مرور الزمان في القانون الاردني يقود الى الوصول الى نتائج غامضة ونوصي بأتباع الموقف الذي اتخذه المشرع العراقي بالنسبة لهذه الحالة وذلك يكون النص الاردني المقترح من قبل الباحث كالاتي (المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات مابين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب ) ث-رفع التناقض الحاصل في القانون الاردني ما بين المادة 13 و15 وذلك باعادة الصياغة في كلا المادتين . ج-واخيرًا فقد وجدنا أَنَّ قاعدة الاسناد الخاصة بانحلال الزواج هي الاخرى بحاجة إلى التحديث لأَنَّ وضعها الحالي يضيع حقوق الزوجة ونوصي بتعديل قاعدة اسناد انتهاء الزواج في كلا القانونين بحيث يتم الاخذ بقانون الزوج وقت انعقاد الزواج بدلا من قانون الزوج وقت الطلاق أَو وقت رفع الدعوى لأَنَّ وقت الزواج يكون فيه كلا الزوجين على بينة بحقوق كل منهما ويكون النص المقترح على الشكل التالي (يسري في الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد الزواج ) |
الأبحاث المستلة |