السنة | 2016-04-25 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | التعوض القانوني ( الفوائد ) : دراسة مقارنة بين القوانين الأردني, العراقي و المصري |
اسم المشرف الرئيسي | صاحب عبيد عبدالزهره عبدالزهره | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | هيام مقصود عبدالرزاق العاني | - |
Abstract | تختص هذه الدراسة بالتعويض القانوني " الفوائد " الذي يترتب في ذمة المدين كتعويض يدفع للدائن من قبل المدين عن تأخره في تنفيذ التزامه الذي يكون محله مبلغ من النقود فإن الفائدة هي ما يترتب على التأخر في تنفيذ الالتزام النقدي أو ما يترتب على الانتفاع به ، حيث أن الفوائد تقسم إلى قسمين فوائد تأخيرية وفوائد استثمارية ، وأن محور هذه الدراسة ينطلق من بيان مفهوم التعويض القانوني وأسباب تحريمها من قبل الشريعة الإسلامية مروراً ببيان أنواعها ، والوقوف على الأسباب التي دفعت المشرّع إلى تحديدها بنسب معينة لا يجوز تجاوزها من قبل طرفي الالتزام خاصة بعد أن أصبحت الفائدة وسيلة يستغلها الأفراد، والبنوك لتحقيق الربح مما أدَّى إلى ظهور الحاجة إلى تنظيم أحكامها بشكل مفصل، خاصة بعد انتشار البنوك التي أضحت العمود الفقري الذي تستند عليه اقتصاديات الدول، حيث أن من المعلوم أن عمل البنوك الأساسي يستند على الأرباح الربوية . لذلك تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة، وفصلين، تناول الفصل الأول بيان مفهوم التعويض القانوني "الفائدة" وأنواعها ، وأسعارها مع الوقوف على موقف الفقه الإسلامي منها، وتميزها عما يشابهها بها من أنظمة قانونية . أما الفصل الثاني فقد كرَّس لبيان أحكام التعويض القانوني " الفائدة " ، وذلك من خلال بيان حالات تخفيض التعويض القانوني ، وحالات زيادته عن الحد الأعلى المقرر في القانون وصولاً إلى بيان أحكام الفوائد في العمليات المصرفية سواء في المصارف الإسلامية أم التقليدية أم المتخصصة . وإن أهم ما تم التوصُّل إليه في هذا البحث هو إن التشريعات (الأردنية والعراقية، والمصرية) محل الدراسة قد ألزمت المدين بدفع الفائدة استجابة لما تقتضيه العدالة وما يوجبه مبدأ حسن النية في التعامل ، غير أن معالجاتهم لم تخلو من بعض الثغرات ، وأن هناك بعض أوجه الضعف والوهن في تلك التشريعات ترى الباحثة من الضروري الاشارة اليها لختام هذا البحث ، وكلها أمل في أن يتلافاها المشرع في المستقبل وقد نبعت اهمية تنظيم احكام الفائدة من همية الدور الذي تمارسه الفوائد من النواحي القانونية، والاقتصادية، والشرعية، كما إن الفائدة أصبحت الفائوسيلة لتحقيق الربح من قبل الأفراد أو من قبل المؤسسات المصرفية مما دفع المشرع الى وضع عدد من الضوابط والنسب المحددة لسعر الفائدة التي لا يجوز لطرفي الالتزام الاتفاق على تجاوزها، وذلك لمنع محاباة مصلحة طرف على طرف آخر أو إذعان الطرف الضعيف إلى الطرف القوي ، وكذلك تحديد طرق معينة يجب على الدائن سلوكها لاستحقاق الفائدة وتختلف هذه الطرق بين القواني محل الدراسة فان القانونين العراقي والمصري اشترطا لاستحقاق الفوائد المطالبة القضائية بها اما الاردني فقد حددها بعدة حالات اما في حالة الاتفاق على تأريخ لسريان الفوائد بين طرفي الالتزام او من تاريخ الاخطار العدلي والا فمن تأريخ المطالبة القضائية او بالادعاء الحادث بغد تقديم اللائحة المذكزرة . |
الأبحاث المستلة |