السنة | 2018-01-01 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة القولية |
اسم المشرف الرئيسي | صالح احمد محمد حجازي | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | أيمن عودة البدادوة | - |
Abstract | تبين من خلال هذه الدراسة إن كافة أدلة الإثبات الجزائي تخضع لقاعدة الاثبات الحر في المسائل الجنائية وفق ما يعرف بمبدأ الاقتناع القضائي" مبدأ القناعة الوجدانية" الذي يدل على حرية المحكمة في تكوين قناعتها "عقيدتها" بما هو مطروح من أمور في الدعوى، وطبقا لهذه القناعة تكون محكمة الموضوع هي صاحبة القرار في تقدير قيمة الدليل، وتحديد مدى صلاحيته كدليل يمكن الركون إليه لإدانة المتهم. ولا ريب ان المفهوم القانوني الدقيق للقناعة القضائية تتجلى في ان يحكم القاضي الجنائي طبقاً للقانون وان ارادته ليست منعدمة عند مباشرته لوظيفته فالقول بانعدام ارادة القاضي يؤدي الى انعدام السلطة القضائية ذاتها. فعندما يحكم القاضي استناداً الى نص في التشريع فإن هذا الامر يتطلب ان يكون له قدراً من الحرية. الا ان هذه حرية القاضي الجنائي في بناء قناعته الوجدانية ليست مطلقة تماماً وانما هي مرهونه بضوابط وشروط في ذات الدليل المطروح امامة عند قيامه بوزنه والركون اليه، فلقد حاول الباحث وضع ضوابط وشروط للدليل القولي تمهيداً لبسط القناعة الوجدانية عليه ومن ثم الاستناد اليه في ادانه المتهم. وعليه، نجد ان هذه السلطة ليست سلطة كاملة فاذا كان القاضي يملك ان يقيّم وان يختار فإنه لايملك ان يقيّم وان يختار على أي نحو يكون، فالسلطة الممنوحة للقاضي ليست ممنوحه له لكي يباشرها على هواه، فسلطته لها اهداف محدودة ينبغي له ان يسعى الى تحقيقها وان يباشر سلطته طبقاً لطرق معينة وشروط محددة. فحرية القاضي في الاقتناع بالدليل القولي تخضع إلى عدد من الضوابط، فسلطته في تقدير الدليل ليست مطلقة، وإنما مقيدة، فيجب أن يبني القاضي اقتناعه على دليل قولي صحيح مستمد من اجراءات قانونية مشروعة في الدعوى، وأن يكون مدون ومطروح علناً في ملف الدعوى، ويجب أن يكوّن القاضي عقيدته بهذا الدليل استنادا على الجزم واليقين مسبباً حكمه المتفق مع العقل والمنطق. كما وتوصلنا الى ان المشرع الأردني لم يعالج موضوع سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة القولية بشكل مباشر وفي مواد مستقلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الأمر الذي جعل المسألة قيد الاجتهاد القضائي والفقهي. وخلصنا أن الدليل القولي كافة الاقوال الشفوية الصادرة من المشتكى عليه كالافادة الشرطية والاعتراف القضائي وافادة المتهم ضد متهم اخرواخير الشهادة سواء كانت مباشرة او على السماع. فقمنا ببحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل استناداً الى المرحلة التي يصدر بها الدليل، وتاسيساً على ما تقدم قسمت الرسالة الى فصل تمهيدي تم بحث مفهوم سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل من خلال بحث المفهوم القانوني والقضائي ومن ثم بحث ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة. كما تم بحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة القولية الصادرة في مرحلة ماقبل المحاكمة في الفصل الأول من خلال تناول سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة القولية في مرحلة الاستدالال و سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة القولية في مرحلة التحقيق الابتدائي. اما الفصل الثاني فقد خصص لبحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة القولية الصادرة في مرحلة المحاكمة، الذي تم من خلاله القاء الضوء القيمة القانونية للادلة القولية الصادرة في هذه المرحلة ومن ثم تناول مدى رقابة محكمة التميز على تقدير الادلة القولية. واخيراً ختمت الدارسة بجملة من النتائج والتوصيات. |
الأبحاث المستلة |