السنة | 2016-05-23 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | دور البنوك في تحقيق وظائف الإعتماد المستندي |
اسم المشرف الرئيسي | عوض خلف المكازي أخوإرشيدة | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | علي عامر حسن | - |
Abstract | تختص هذه الدراسة في " دور البنوك في تحقيق وظائف الإعتماد المستندي " وذلك وفق قانون أصول الأعراف الدولية الموحدة للإعتمادات المستندية نشرة رقم 600 لسنة 2007 وكذلك إستناداً إلى القانون التجارة العراقي وقانون التجارة الأردني وقانون التجاري المصري، إضافة ً إلى القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني، حيث جاء في فصلها التمهيدي عن ماهية الإعتماد المستندي متضمناً مفهومه وتعريفه ونشأته وأنواعه، فالإعتماد المستندي بقوم بعدد من الوظائف وحسب أنواع الإعتمادات المستندية المختلفة. وقد تناولت هذه الرسالة النظام القانوني لمسؤولية البنك مبرزاً إلتزامات البنك إتجاه العميل الآمر وكيفية فتح الإعتماد المستندي وإخطار المستفيد به وكذلك بين فحص المستندات ونقلها للعميل الآمر والذي تكون على نوعين وهي المستندات الجوهرية والمستندات غير الجوهرية وتضمن أيضاً الطبيعة القانونية لعقد الإعتماد المستندي وعلاقته مع العقود المشابهة، ووضح أيضاً الأثار القانونية المترتبة على مسؤولية البنك فاتح الأعتماد وذلك علاقة البنك بالمستفيد وعلاقة البنك بالعميل الآمر. وكذلك بيان مسؤولية البنوك في الإعتماد المستندي الذي يكون إلتزام بين أطراف العلاقة التعاقدية وبين إعفاء البنك من المسؤولية والذي تكون ضمن شروط خاصة الذي حددها القانون سواء القوة القاهرة أو خطأ المضرور (المطابقة الظاهرية للمستندات) والذي وضح آلية التعويض بالنسبة لأطراف العلاقة التعاقدية وذلك ضمن نصوص القانون المذكورة. وقد أبرز أيضاً إنقضاء العلاقة التعاقدية لعقد الإعتماد المستندي التي تكون إرداياً سواء عن طريق الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو إنقضاء العلاقة التعاقدية غير إرادياً، أما عن إستحالة التنفيذ أو التقادم. وقد توصل الباحث في نهاية الرسالة إلى عدة نتائج وتوصيات ومن أهم هذه النتائج ، إن الإعتماد المستندي يعتبر وسيلة مهمة لسير العمليات التجارية وأداة ضمان وإئتمان لأطراف العلاقة التعاقدية المتمثلة بالبنك والبائع والمشتري ، وكذلك وجود نقص تشريعي في قانون الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية والمتمثلة في آلية التعويض الناشئ عن الضرر أو المخالفة الذي يصدر عن أطراف العلاقة التعاقدية ، وعن إنقضاء العلاقة التعاقدية بين أطراف الإعتماد المستندي مما يؤدي بالنتيجة بالرجوع والإستناد إلى القانون المدني والقضاء ، أما التوصيات فمن أهمها يأمل الباحث من غرفة التجارة الدولية أضافة فقرة تخص التعويض في حالة الضرر الصادر عن أي إخلال من أحد أطراف العلاقة التعاقدية ، ويأمل الباحث من المشرع العراقي إعادة إدراج النص الخاص بالإعتماد المستندي ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2014 التي تم ذكرها سابقاً في تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2008 الملغية |
الأبحاث المستلة |