السنة | 2017-01-01 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | القرارات المحصنة من الطعن بالإلغاء في القانون العراقي : دراسة مقارنة |
اسم المشرف الرئيسي | حمدي سليمان سحيمان القبيلات | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | رفيف مكي كاظم | - |
Abstract | تناولت هذه الرسالة موضوعاً دار الحديث عنه بكثرة في الآونة الأخيرة في العراق ، وهو القرارات الإدارية المحصنة من الطعن بالإلغاء أمام المحاكم في التشريع العراقي ، حيث لم يستقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الاداري على موقف معين بشأن تلك القرارات فتارة ً يعدها منتهية استرشاداً بنص المادة (100) من دستور العراق لعام 2005 الذي يقضي بـ(يحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن) وطوراً تُفسر حظر التحصين الذي جاءت به النص سالف الذكر بأنه تحصين ضد أي وسيلة من وسائل الطعن دون ان يقتصر على (الطعن القضائي) فان نص القانون على وسيلة طعن إدارية يكون النص غير محصن ... ولم يختلف دور الفقــــــــــه عن دور القضـــــاء ولم يـــــــــــــزده تناقــــــــــــــــــــــــــــض قـــــــــــــــــــــــــرارات المحــــــــــــــــــــــــــاكم فــــــي ز هذا الموضوع الاّ تناقضاً ولم يستقر على رأي واحد . وناقشت الرسالة أحكام المحاكم بشأنها وأراء الفقهاء وشراح القانون وموقف المشرع الذي كان خجولاً وانتظر مرور عشر سنوات منذ نفاذ الدستور العراقي لعام 2005 الى ان ألغى قسماً من النصوص المانعة من التقاضي في حين - كان من المأمول - ان يبادر فوراً الى تفعيل المبادئ الدستورية وإصدار تشريعات تصوغ تلك المبادئ وتتبناها من خلال صياغات منضبطة وواضحة ، وبقي مصير (اعمال السيادة) مجهولاً وكأن المشرع تقصد ان يحيطها بظلال كثيفة ليستخدمها متى استلزمت الظروف ذلك . وخلّصت الباحثة الى ان أمر اعمال السيادة لم يحسم بعد من جانب المشرع فعدم النص على كونها من القرارات التي لا ينظر القضاء الاداري فيها بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013 ، لا يعني انها خاضعة لرقابته ، اذ ان ما يندرج من مواضيع ضمن مفهوم اعمال السيادة بات اليوم من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ، ولم يُبت قضائياً في مسألة تدخل ضمن هذا المفهوم إضافة الى ان إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى لم يكتمل بعد ، اذ ما زالت بعض القوانين تحصن القرارات الصادرة بمقتضاها من الطعن القضائي ، وقد انتهت هذا الرسالة الى ان على المشرع العراقي ان يبادر بوضع النصوص القانونية التي تكفل الزام القضاء بالنظر في كل ما يقع ضمن مفهوم اعمال السيادة وتوسيع اختصاص القضاء الاداري العراقي ليشمل كافة النزاعات الادارية دونما استثناء |
الأبحاث المستلة |