السنة | 2024-02-04 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | نطاق الحماية الجزائية للبيانات الشخصية الالكترونية في القانون الأردني |
اسم المشرف الرئيسي | محمد سالم ابو سته الشاهين | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | فلاح محمد داود الدويكات | - |
Abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة نطاق الحماية الجزائية للبيانات الشخصية الإلكترونية في القانون الأردني؛ حيث يرتبط المفهوم القانوني للبيانات ذات الطابع الشخصي للضحايا الذين وقعت عليهم جريمة انتهاك بياناتهم الشخصية من خلال التكنولوجيا بالعناصر المحددة الخاصة بهم؛ كالهوية الشخصية (الفسيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية)، بحيث يعد انتهاك البيانات ذات الطابع الشخصي في المفهوم القانوني جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، لذا بين الباحث في دراستة الحالية في الفصل الأول البيانات الشخصية ومعالجتها ونطاق حمايتها فيما يخص تحديد هوية الضحية، وشروط الحصول على البيانات ذات الطابع الشخصي والآثار المترتبة على معالجتها وأثرها على الخصوصية، كما تناول الباحث في الفصل الثاني نطاق الحماية الجزائية للبيانات الشخصية من خلال بيان صور الجرائم الواقعة على البيانات الشخصية وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية الحالي؛ كالبوصلة التقنية المعروفة بالكوكيز، والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، وسرقة هوية الشخص، وتناول الباحث في المقابل العقوبات الجزائية لانتهاك حرمة البيانات الشخصية المنفذة تكنولوجيا والتي شملت عقوبة الدخول قصداً إلى الشبكة المعلوماتية، وعقوبة استخدام وسيلة إلكترونية للضرر بالبيانات وعقوبة الدخول دون تصريح للبيانات وذلك بالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة (2023)، وقانون الاتصالات رقم (15) لسنة (1995) وتعديلاته حتى عام (2023). وقانون المطبوعات والنشر الأردني وتعديلاته حتى عام (2023)، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتوصل الباحث إلى أن المشرع الأردني أيد في نص المادة (2) من قانون حماية البيانات الشخصية لسنة (2023) على سلامة البيانات، وعلى الدور الرئيس لمجلس الوزراء فيما يخص شروط الإفصاح عن هذه البيانات، ولكنه لم يحدد نطاق الحماية الجزائية فيما يخص المعطيات التي ترتبط بالبيانات الشخصية-كل على حدة-مثل: (رقم الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم بطاقة الائتمان، والبيانات الشخصية: (الصوت، وبصمات الأصابع، والحمض النووي، والبيانات البيومترية للضحايا). كما لم يحدد المشرع الأردني في قانوني الجرائم الإلكترونية والاتصالات الحاليين نصوصًا تتعلق بجريمة البطاقات، وجريمة الوصول إلى عنوان (IP) للضحية، كما لم يشر هذين القانونين إلى مصطلحيّ البوصلة التقنية المعروفة "بالكوكيز"( )، والتصيد الاحتيالي الإلكتروني( ). |
الأبحاث المستلة |