الإشراف على رسائل الماجستير

  الرقابة على تسبيب الاحكام الجزائية : دراسة مقارنة
تاريخ مجلس الدراسات العليا
2020-07-01
اسم الطالب
ثائر جمعه شهاب العناني
ملخص الرسالة
تناولت هذه الدراسة موضوعا غاية في الاهمية وهو (الرقابة على تسبيب الاحكام الجزائية (( دراسة مقارنه )) لثلاث دول مهمه من حيث تشريعاتها واحكامها القضائية وهي ( العراق ، الاردن ،مصر) ، وان هذا الموضوع تتجلى اهميته في السعي لتوحيد المبادىء القانونية لهذه الدول وتحقيق العدالة فيها ايضاً ، من خلال فرض رقابة محكمة التمييز ( النقض) على قرارات محاكم الموضوع والوقوف على مدى التزامها بالقانون ، وقد سعت الدراسة لتحقيق العديد من الاهداف من اهمها ايجاد ضابط يحكم عملية الرقابة على احكام المحاكم ، ومدى حدود هذه الرقابة في الجانبين القانوني والموضوعي ، وكذلك ما هو التسبيب المطلوب في احكام المحاكم ومدى الزاميته لمحاكم الموضوع ولمحكمة التمييز كذلك وما هو المعيار او الضابط الذي يجعل الحكم مستوفي لشروط التسبيب وتقتنع به محكمة التمييز .وبناءعلى ذلك فقد توصل الباحث الى العديد من النتائج والتوصيات المهمة والتي يمكن بيان اهمها وفقا لما يلي :- 1-ان تسبيب الاحكام الجزائية هو امر وجوبي على محاكم الموضوع وكذلك على محكمة التمييز استنادا لاحكام المادتين ( 224/أ و 259/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . 2-ان محكمة التمييز ومحاكم الموضوع ملزمه بالرد على الدفوع والطلبات المقدمه من قبل الخصوم ووكلائهم ، وهو امر وجوبي ولا يجوز التعذر بعدم وجود نص بالقانون العراقي لان الخصوم ووكلائهم هم جزء من العملية القضائية . 3-على المشرع العراقي تعديل نص المادة 224/أ باضافة عبارة ( والرد على الدفوع والطلبات ) كذلك اضافة عبارة (ووكلائهم والرد على الدفوع والطلبات للمادة ( 237/1 ) من قانون اصول المحاكمات الاردني. 4-يوصي الباحث بالغاء الفقرة ( ب من المادة 249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتعارضها مع نص المادتين ( 131 , 188 ) من ذات القانون . 5-ان اكثرة الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم يوجب على محكمة التمييز التضييق على محاكم الموضوع في مراقبة الجانب الموضوعي . وان هذا لا يعد تدخلا في قناعة المحكمة ما دامت المحاكم لم تلتزم الوجهه التي حددها المشرع لها والغاية من التشريع . 6-ان محكمة التمييز حينما تتدخل في موضوع فرض العقوبة من قبل محاكم الموضوع بالتخفيف او التشديد فان هذا لا يعد تدخلا بقناعة المحكمة وحريتها في تكوين عقيدتها ما دامت المحاكم لم تلتزم الوجهه التي حددها المشرع بالتحفيف والتشديد .