الإشراف على رسائل الماجستير
أثر تداخل نظامي المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة
تاريخ مجلس الدراسات العليا
2020-01-29
اسم الطالب
هبة سالم أحمد أبو جماعة
ملخص الرسالة
تتناول هذه الدراسة، البحث في الأثر المُترتب على تداخل نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة؛ أي البحث في الحالات التي تجتمع فيها أركان، وعناصر المسؤوليَّة العقديَّة، والمسؤوليَّة عن الفعل الضَّار، في فعلٍ واحدٍ، وما يترتب على ذلك من بروز إشكاليتي: الجمع، والخيرة، بين هذين النِّظامين.
وعلى ضوء ذلك كان لا بدَّ من البحث في النَّظريات السابقة التي قيلت بشأن: إزدواج نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة، أو وحدتهما؛ ذلك أنَّ القول بأنَّ كلا نظامي المسؤولية المدنية هو واحد، وأنَّه لا فرق بينهما، لا يؤدي بالنتيجة إلى نشوء إشكاليتي: الجمع والخيرة في حال اجتماع كلا المسؤوليتين في الفعل ذاته. في حين أنَّ القول بازدواج نظامي المسؤولية المدنية، أو على الأقل إقرار وجود اختلافات بين هذين النظامين؛ يعني بالنتيجة بروز اشكاليتي: الجمع والخيرة في حال اجتماع هاتين المسؤوليتين في الفعل ذاته؛ ذلك أنَّ لكل نظام أحكامه، وأطره الخاصة به.
وبالنتيجة توصلت الباحثة بخلاصة هذه الدراسة، إلى أنَّ أساس المسؤوليتين: العقديَّة، والتَّقصيريَّة (الفعل الضَّار) في التَّشريع الأردني هو واحد، وهو الإخلال بإلتزامٍ سابق، سواء: أكان مصدر هذا الإلتزام هو الفعل الضَّار (في المسؤوليَّة عن الفعل الضَّار)، أم العقد (في المسؤوليَّة العقديَّة)، وأنَّ هاتين المسؤوليتين تختلفان فقط من حيث الطبيعة، القائمة على إختلاف مصدر كل منهما، الأمر الذي يترتب عليه إختلافهما في الأحكام المُنطبقة على كل منهما.
كما وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة أيضًا إلى أنَّه وعلى الرغم من غياب النَّص التَّشريعي الذي يُعالج مسألتي الجمع، والخيرة، بين نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة سواء: في القانون الفرنسي، أم المصري، أم الأردني، إلَّا أنَّ هذه المسألة تتعارض مع قواعد، ومبادئ قانونيَّة راسخة، ومع نصوص قانونيَّة أُخرى، ومن هنا كان الإجماع منعقد حول عدم جواز الجمع بين نظامي المسؤولية المدنية.
واختلف الفقه القانوني، والقضاء سواء الأردني أم المقارن في مسألة الخيرة بين نظامي المسؤولية المدنية، إذ انقسم الفقه القانوني حول هذه المسألة إلى جانبين: جانب مؤيد لمسألة الخيرة بين نظامي المسؤولية المدنية، وجانب مُنكر لهذه الخيرة. في حين ذهب القضاء الفرنسي إلى القول: بعدم جواز الخيرة بين نظامي المسؤولية المدنية، إلا في حالتي الخطأ التدليسي، والفعل المكون لجرم جزائي، إذ ينعقد الخيار للمضرور في هاتين الحالتين في أن يُقيم دعواه وفقًا لأحكام المسؤولية العقدية، أم التَّقصيرية؛ وذلك تبعًا لما يراه أصلح له. أمَّا بالنسبة لموقف القضاء الأردني والمصري من هذه المسألة فقد ذهب إلى القول: بعدم جواز الخيرة بين نظامي المسؤولية المدنية، وأنَّه في حالتي الغش والخطأ الجسيم تنقلب المسؤولية من عقدية إلى مسؤولية تقصيرية (الفعل الضَّار).