الإشراف على رسائل الماجستير

  الأحكام المتناقضة في الدعوى المدنية الواحدة في القانون الأردني : دراسة مقارنة
تاريخ مجلس الدراسات العليا
2019-02-06
اسم الطالب
ولاء أحمد علي الحسابين
ملخص الرسالة
تناولت هذه الدراسة موضوعًا شكل جدلًا فقهيًا لم يحسم النزاع فيه بعد، وهو الطعن في صدور حكمين متناقضين وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وخاصةً أن المشرع الأردني لم يكن واضحًا في التنظيم القانوني للطعن بالأحكام المتناقضة، فهو ذهب الى الطعن في الأحكام المتناقضة الى طريقين، فأخذ بالتمييز واعادة المحاكمة للطعن في هذه الاحكام في انٍ واحد،حيث ذهب في المادة (198/3) بالتمييز وبالمادة (213/8) بإعادة المحاكمة. والتساؤل الذي يثور حول مدى تعارض المادتين سابقتي الذكر، حيث أثار هذا التساؤل جدل فقهيًا واسعًا حيث أن الإتجاهات عديدة في هذا الشأن، وقد ناقشت هذه الدراسة الإجتهادات الفقهية بالإضافة إلى النصوص القانونية ذات الصلة في الموضوع، وقرارات محكمة التمييز من خلال تعريف الأحكام المتناقضة وصورها، والأحكام التي تخرج عن نطاقها، ومدى حجية الحكم المناقض لحكم سابق بالإضافة إلى الضمانات التي تحد من صدورها، وشروط الطعن فيها، ووسائل أو طرق الطعن فيها وفق القانون. مبينًا في ذلك موقف الفقه من الأحكام المتناقضة، ومدى حجية الحكم اللاحق لحكم سابق قطعي، والوسائل الوقائية التي وجدت للحد أو التقليل من تناقض الأحكام، موضحًا مدى مخالفتها لهذه الضمانات، وذلك وفق دراسة مقارنة مع قانون المرافعات المصري؛ حيث أن بعض التشريعات تختلف عن مسلك المشرع الأردني في هذا الموضوع، فالمشرع المصري اكتفى بطريق واحد للطعن بها، وهو طريق النقض، ومن خلال بحثي في الموضوع وجدت بعض التشريعات الأخرى التي لم تعترف بالحكم اللاحق منذ البداية، فاعتبرته معدوم وكأنه لم يكن. وتوصلت الباحثة إلى أنه لا يوجد بين النصوص المنظمة لطرق الطعن بالأحكام المتناقضة أي تعارض، وإن لكل من النصين مجال للتطبيق، فالمشرع نص على طريق الطعن بإعادة المحاكمة فيما يخص الأحكام المتناقضة؛ وذلك لإعطاء الفرصة للخصوم للطعن بالأحكام التي لاتقبل الطعن بطريق التمييز وفق نص المادة (198 / 3). وكان على المشرع أن يوضح مجال تطبيق كلأ من المادتين من خلال تعديل نص المادة 213 الفقرة الثامنة بإضافة غير قابلا للتمييز، حتى يصبح النصين أكثر وضوحاً وانسجاماً في موضوع هذه الأحكام، حيث أني توصلت الى أن المشرع كان على صواب، بحيث أنه منح للخصوم الفرصة للطعن بالاحكام المتناقضة التي لا تقبل التمييز من خلال الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة وفق الفقرة الثامنة من المادة (213) من قانون أصول محاكمات مدنية أردني، وأرسى في ذلك مبادئ العدالة والإنصاف.