الإشراف على رسائل الماجستير
الأحكام القانونية لفقدان الجنسية في القانون الأردني : دراسة مقارنة
تاريخ مجلس الدراسات العليا
2022-06-26
اسم الطالب
رهف زهير عزت عقل
ملخص الرسالة
هدفت هذه الدراسة الى بيان آلية تنظيم القانون الاردني لفقدان الجنسية من خلال قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1171 بتاريخ 16-2-1954 و ما جرى عليه من تعديلات وبيان حق كل شخص في اكتساب جنسية، حيث يشترط القانون الاعتراف الصريح بهذا الحق، وينص قانون الجنسية الأردنية بوضوح حالات فقدان الجنسية وآلية تنظيم فقدان الجنسية والحرمان منها، وحيث ان مشكلة هذه الدراسة تكمن في نقص التشريعات وعدم وضوح النصوص المتعلقة بموضوع الجنسية، ومما دفع الباحثة الى الكتابة بهذا الموضوع هو ان مسألة فقدان الجنسية تعد مشكلة خطيرة تعرض الافراد لمشاكل كثيرة وكذلك من الممكن ان تعرض الدول والمجتعات للخطر، ومن النتائج التي توصلت لها الباحثة:
"اولا نظم القانون الدولي لحقوق الانسان حق كل فرد في اكتساب الجنسية بشكل صريح، واعترف القانون اعترافا صريحا بذلك، ونص القانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان على حظر الحرمان من الجنسية تعسفياً.
"ثانيا في الحالات التي لا يؤدي فيها فقدان الجنسية أو الحرمان منها الى انعدام الجنسية, يتوجب على الدول أن تقوم بتقييم العواقب التي تترتب على فقدان الجنسية أو الحرمان منها بناءً على المصلحة المنوي حمايتها , وأن تنظر الى امكانية فرض التدابير البديلة. وحسب القانون الدولي ان فقدان الجنسية أو الحرمان منها الذي لا يخدم غرضا شرعيا, أو الذي لا يستوفي شرط التناسب, هو اجراء تعسفي ويجب حظره.
كما خرجت الباحثة بالعديد من التوصيات و التي من اهمها :
"اولا اتمنى على المشرع الاردني اشتراط انه في حالة فقد الجنسية الاردنية كما ورد في المادة (19,18) من قانون الجنسية الاردنية أن يكون الشخص المعني متمتعاً بجنسية دولة أخرى, لكي لا يصبح عديم الجنسية .
"ثانيا تتمنى الباحثة على الدول التي تسعى الى حصرالاسباب التي تؤدي الى فقدان الجنسية او حتى الحرمان منها بهدف ازالة الاسباب التي لا تتفق مع القانون الدولي و ينبغي على هذه الدول أن تقوم بإلغاء التشريعات الادارية المؤدية الى فقدان الجنسية او الحرمان منها بسبب الحالة المدنية او نتيجة لارتكاب جناية خطيرة وإعادة النظر في مدى ملائمة قوانينها.
"ثالثاُ تتمنى الباحثة سن تشريع ينص على عدم تجريد اي مواطن من الجنسية لحين اكتسابه جنسية جديدة وعلى اقل تقدير وعند الضرورة يبقى متمتعاً بالجنسية مع تجريده من بعض الامتيازات لحين اكتساب الجنسية الجديدة.
الكلمات المفتاحية :
التنظيم القانوني , الاحكام القانونية , فقدان الجنسية , القانون الاردني