الإشراف على رسائل الماجستير

  المسؤولية الجزائية في مواجهة الجينات الوراثية للجنس البشري
تاريخ مجلس الدراسات العليا
2024-02-04
اسم الطالب
صهيب نظال أحمد الحياري
ملخص الرسالة
تناولت الدراسة المسؤولية الجزائية في مواجهة الجينات الوراثية للجنس البشري إن التطور العلمي والتقدم التكنولوجي من خلال بعض التشريعات المقارنة؛ حيث إن الهندسة البيولوجية الحديثة، والتعمق في دراسة الصفات الوراثية للإنسان من القضايا الهامة ذات المساس بالجريمة، فبفضل التوصل لاكتشاف الحمض النووي الذي يرمز إليه (DNA) حدث تغير في المجال الجنائي من خلال معرفة شخصية مرتكبي الجرائم وهوية المجني عليهم، وتحديد هويتهم، والتوصل لاستدلالات تكشف عن أدق التفاصيل بموضوع الجريمة وكيفية ارتكابها، كما في جرائم القتل، والاغتصاب، والسرقة وغيرها، لذا طرح الباحث إشكالية مشروعية اعتماد الجينات الوراثية في مجال الإثبات الجزائي، وفي مدى إعتبارها دليلاً مستقلاً للإثبات أم مجرد قرينة. واعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، واصفين النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني والقوانين الأخرى ذات الصله، والمتعلقة بموضوع الدراسة، واسقاط تلك النصوص على موضوع الدراسة، ومعرفة موقف الفقه والقضاء من حجية البصمة الوراثية كدليل في الإثبات الجنائي في الجرائم. حيث تناولنا ماهية البصمة الوراثية وموقف المؤتمرات الدولية والتشريعات الوطنية وضوابطها وحكم استخدامها وشروطها في التشريع الأردني. وتوصل الباحث إلى أن المشرع الأردني لم يلجأ لتعريف البصمة الوراثية، وإنما تناولها كبينة، حيث نصت المادة (147/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: (تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية) حيث أنه لم يتطرق للحديث عن المقصود بالبصمات وماهيتها، وإنما اكتفى بأنها تثبت هوية المتهم أو الظنينن، وأن المشتكى عليه أو هو من له علاقة بالجرم، وبذلك هو ترك المجال للتعريف عن البصمة الوراثية( ) للطب على اعتبار أن ذلك يدخل في اختصاص المجالات العلمية أكثر منه من الفقهية القانونية، حاله كحال التشريعات العربية التي لم تنص صراحةً على البصمة الوراثية، وإنما نظّمت بعض أحكامها في قواعد الخبرة، أو الفحص الطبي، إضافة إلى أن بعض التشريعات لم تشر إلى إجراء الفحص الوراثي الخاص بالبصمة الوراثية بشكل صحيح في قانون الإجراءات الجنائية كالتشريع المصري، ولم تحدد الأخذ بالدم أو الشعر أو الأظافر كالتشريع العراقي. كما توصلنا إلى أن المشرع الأردني أخذ بمبدأ الإثبات الحر من خلال إعطاء المحكمة حرية الإثبات بكافة الطرق ومنها استخدام تقنية البصمة الوراثية بسبب تطور نوعية الجرائم التي ترتكب من أجل مواكبة الظروف المستحدثة، وأنه اعتمد على نظام الإثبات الحر في الدعوى الجزائية، الذي يفسح المجال لقناعة القاضي الوجدانية في قبول بعض الأدلة أو استبعادها. وختامًا توصل الباحث إلى أن المشرع الأردني لم يأخذ بتطبيق البصمة الوراثية في إثبات جريمة السرقة، حيث نظرت محكمة التمييز لعينة الدم على أنها قد تتشابه مع غيرها من العينات الأمر الذي يجعل من قرارها مشوبًا بفساد الاستدلال، وإنه كان عليها مناقشة هذا التقرير ووزنه، ولما لم تفعل فإن قرارها يستوجب النقض.